ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١١٥ - الحديث ٨
[الحديث ٧]
٧مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْأَحْوَلِعَنْ رَجُلٍ عَجَّلَ زَكَاةَ مَالِهِ ثُمَّ أَيْسَرَ الْمُعْطَى قَبْلَ رَأْسِ السَّنَةِ قَالَ يُعِيدُ الْمُعْطِي الزَّكَاةَ.
[الحديث ٨]
٨وَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَ الْأَوَّلِ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِذَا جَاءَ وَقْتُ الزَّكَاةِ فَعَدِمَ عِنْدَهُ مُسْتَحِقُّ الزَّكَاةِ عَزَلَهَا عَنْ جُمْلَةِ مَالِهِ إِلَى أَنْ يَجِدَ مَنْ يَسْتَحِقُّهَايَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
يشعر بجواز تقديمها عنده. و قال ابن أبي عقيل: يستحب إخراج الزكاة و إعطاؤها في استقبال السنة
الجديدة في شهر المحرم، و إن أحب تعجيله قبل ذلك فلا بأس. و منع ابنا بابويه من التقديم كل المنع، إلا على وجه القرض و هو
الحق. ثم قال: قال ابن أبي عقيل: من أتاه مستحق فأعطاه شيئا قبل حلول الحول
و أراد أن يحتسب به من زكاته أجزأه، إذا كان قد مضى من السنة ثلثها إلى ما فوق
ذلك. و إن كان قد مضى من السنة أقل من ثلثها فاحتسب به من زكاته لم تجزه، بذلك تواترت
الأخبار عنهم عليهم السلام. ثم قال: و الأخبار التي ادعي تواترها لم تصل إلينا [١]. الحديث السابع:
الحديث الثامن: حسن كالصحيح.
[١]المختلف ٢/ ١٧.